الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
383
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
( مسألة 6 ) : الأحوط في الختان قطع الغلاف بحيث يظهر تمام الحشفة ، كما هو المتعارف ، بل لا يخلو من قوّة ( 1 ) . ( مسألة 7 ) : لا بأس بكون الختّان كافراً حربياً أو ذمّياً ، فلا يعتبر فيه الإسلام ( 2 ) . ( مسألة 8 ) : لو ولد الصبيّ مختوناً سقط الختان وإن استحبّ إمرار الموسى على المحلّ لإصابة السنّة ( 3 ) . فروع حول الختان 1 - أقول : هو مقتضى ظهور الأدلّة ؛ فإنّ التعبير عن غير المختون « بالأغلف » في روايات متعدّدة « 1 » ، دليل على وجوب قطع الغلفة . هذا مضافاً إلى أنّ المتفاهم من لفظ « الختان » هذا عرفاً . 2 - أقول : الدليل عليه إطلاق الأدلّة ، مع العلم بعدم اعتبار قصد القربة فيه حتّى يقال : إنّها لا تتمشّى من الكافر . هذا مضافاً إلى التصريح فيه بالجواز في رواية عبداللَّه بن جعفر الحِميري « 2 » ، بل فهي فيها عن مخالفة سنّة اليوم السابع رغم عدم وجدان الختان المسلم . 3 - أقول : هو من القضايا التي قياساتها معها ، واستحباب إمرار الموسى إنّما هو لوروده في غير واحدة من الروايات « 3 » . * * *
--> ( 1 ) . راجع الرواية 1 و 4 و 5 من الباب 52 من أحكام الأولاد . [ منه دام ظلّه ] ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 433 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 52 ، الحديث 1 . ( 3 ) . راجع الباب 53 من أحكام الأولاد من الوسائل ، ففيه روايتان تدلّان على هذه السنّة . [ منه دام ظلّه ]